خطبةالجمعه رقم 85 فی یوم 2اکتبر 2020المطابق 14صفر 1442

خطبةالجمعه رقم 85 فی یوم 2اکتبر 2020المطابق 14صفر 1442
ایها الإخوة والأخوات: أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي أساس الفضائل، وحصن المحامد، «واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» لقد تحدثنا خلال اربع وثمانین خطبه من خطب الجمعه حول آفات اللسان والیوم اشیر الی آفة مهمه من أفات اللسان الا و هي عدم حفظ امانة واسرار المذهب بالسنتنا و ان نعمل خلاف اصل التقیة التی لابد ان یلتزم بها کل من یعتنق و یلتزم بسیرة اهل البیت ، بدایتا اعرف التقیة لغة بأنّها : هي بمعنى الحذر والحيطة من الضرر ، والاختفاء والحفظ والابتعاد ، ولاهتمام الدين بحماية الإنسان وحفظ مصالحه فردًا ومجتمعًا، شرّع أحكام التقية، والتقية مفهوم إسلامي عرضه القرآن الكريم في أكثر من مورد، كما تناولته الأحاديث النبوية، وأقوال المفسرين والفقهاء من السنة والشيعة.ففي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: ﴿لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران، آية 28].وقال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل، آية 106].وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ [غافر، آية 28]. وروت مختلف مصادر السنة النبوية أنَّ الْمُشْرِكِينَ أَخَذَوا عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ رَسُولَ الله وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ثُمَّ تَرَكُوهُ. فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ قَالَ: “مَا وَرَاءَكَ”؟ قَالَ: شَرٌّ يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: “كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟”. قَالَ: أَجِدُ قَلْبِي مُطْمَئِنًّا بِالإِيمَانِ. قَالَ: فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ»[ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، ج2، ص 357.]، قال الحافظ ابن حجر: «واتفقوا على أنه (أي عمار) نزل فيه ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ﴾ [النحل: 106].والتقية تعني التكتم على أي قول أو فعل يدفعها لاتخاذ إجراءات عدائية تجاه الأئمة وأتباعهم.ولذلك أمر الأئمة شيعتهم بعدم إظهار أي فكرة عقیدية، أو ممارسة فقهية، يمكن أن تؤدي إلى تشخيص الولاء والانتماء لأهل البيت في الظروف الحساسة، ونجد مثلاً كيف أن الوشاة حرضوا الخليفة العباسي هارون الرشيد ضد علي بن يقطين، فقام الخليفة بمراقبة علي بن يقطين حال وضوئه، ليستدل من طريقة وضوئه على انتمائه أو عدم انتمائه لخط أهل البيت وكما تشير الرواية فإن الإمام موسى الكاظم كان قد كتب إلى علي بن يقطين أن يتوضأ بالطريقة المخالفة لفقه الأئمة،.، ولعلّه لذلك أكّدت الأحاديث على أنّ الكتمان من صفات أهل العقل والإيمان والاحسن نوع من من انواع الکتمان المطلوب : هو كتمان الأسرار الخطيرة وهو من أهمّ الموارد التي تشدَّدت فيها الشريعة في ضرورة الكتمان وحرمة الإفشاء هي الأمور ذات الطابع الخطير كالأسرار الأمنيّة والعكسريّة، والتي قد تؤدّي معرفة العدوّ بها إلى الإضرار بالمؤمنين والتنكيل بهم وإضعاف شوكتهم، وبناءا علی ان حماية مصالح المجتمع مقصدًا دينيًّا، فذلك نری بان التشريعات والأحكام الدينية قائمة على توخّي مصلحة الإنسان وإبعاد الضّرر عنه،على الصّعيدين المادي والمعنوي، فإذا ما طرأ ظرف أو نشأ وضع تغيّرت فيه هذه المعادلة، وأصبح التزام الحكم الشرعي موجباً للضرر والأذى، فإن الشارع المقدّس يعطل ذلك الحكم بحقّ المكلف، يضع له حكماً بديلًا يراعي مصلحته ويدفع عنه الضرر.فمن القواعد التشريع الديني رفع الحرج والعسر والضرر، كما نصّ على ذلك القرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج، آية: 78]ويقول تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾) [البقرة، آية: 185]ويقول تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام، آية: 119]وورد عنه أنه قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» وإذا كان هذا الأمر واضحًا على صعيد التكاليف الشرعية الفردية، كإفطار المريض في شهر رمضان،والتيمم بدل الغسل والوضوء عند الحرج، وتناول الطعام المحرّم عند الاضطرار، وما شابه ذلك من حالات فردية، فإن هناك التباسًا فيما يتعلق بالحالات والظواهر الاجتماعية، لذلك يقتضي الأمر التبيين والتوضيح، فلو كان الالتزام بحكم من الأحكام يوجب ضررًا على المصلحة العامة للمجتمع، فإن القيادة الدينية الجامعة للشرائط يمكنها التدخل لإيقاف ذلك الحكم وتغييره، بحكم تصدّيها لرعاية شؤون المجتمع وصلاحيتها الولائيةوعلی هذا الاساس إذا رأت القيادة الدينية حكمًا ما يعوق مصلحة مهمة للمجتمع ويسبب ضررًا عليه، فإنّها تتصرف وفقًا للقواعد الشرعية بالتوجيه إلى حكم ثانوي، أو إصدار حكم ولائي إداري، ويصبح هذا الحكم البديل هو التكليف الشرعي و هذه المسألة. ليست مجرد مسألة نظرية تحتمل النقاش والأخذ والردّ، بل تؤكّدها ممارسة فعلية وسيرة عملية، تعدّدت شواهدها في سيرة أئمة أهل البيت ونشير هنا إلى بعض تلك الشواهد الشاهد الاول انه لا شك أنّ سبّ الإمام عليّ وسائر الأئمة الأطهار من أكبر الكبائر والمحرّمات، بل ورد عن رسول الله أنه قال: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا، فَقَدْ سَبَّنِي»[ أخرجه الحاكم 3/121. وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.] وسبّ رسول الله كفر موجب للقتل، وكذلك هو حكم سبّ الإمام، كما يرى فقهاء الشيعة.ومع فظاعة هذا الجرم، وصعوبة تقبّل
المؤمن لارتكابه إلّا أن الأمام عليًّا أجاز لشيعته أن يسبّوه حينما يُفرض عليهم سبّه من السلطة الجائرة، حفاظًا عليهم وحماية لمصالحهم.فقد وروى الكليني عن الإمام الصادق: «أَنَّ عَلِيّاً قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: إِنَّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي فَسُبُّونِي، ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي وَإِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ»[ الكافي، ج2، ص219]، ونحوه ما رواه الحاكم في مستدركه عنه : «إنَّكُم سَتُعرَضونَ عَلى سَبّي، فَسُبّوني، فَإِن عُرِضَت عَلَيكُم البَراءَةُ مِنّي فَلا تَبَرَّؤوا مِنّي، فَإِنّي عَلَى الإِسلامِ»[ المستدرك، الحاكم النيسابوري، ج٢، الصفحة ٣٥٨، حديث 3365/502.]. وجاء في نهج البلاغة: من كلام له لأصحابه: «أما إنِّهُ سِيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ أَلاَ وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَالْبَرَاءَةِ مِنِّي؛ فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي، فَإِنَّهُ لي زَكَاةٌ، وَلَكُمْ نَجَاةٌ؛ وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلاَ تَتَبَرَّأُوا مِنِّي، فَإِنِّي وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَسَبَقْتُ إِلَى الاِْيمَانِ وَالْهِجْرَةِ»[ نهج البلاغة، خطبة 57.]ولاشک إنّ سبّ الإمام محرّم حرمة مغلّظة بالحكم الأولي الأصلي، لكن الإمام يضع أمام شيعته حكمًا ثانويًّا يجيز لهم سبّه متى ما اضطرتهم الظروف إليه؛ حفظًا لحياتهم ورعاية مصالحهم. الشاهد الثانی للتقیه بانه كان من سنة رسول الله أنه يتختم بيمينه، أي يلبس خاتمًا في إصبع يده اليمنى، كزينة يتزيّن بها، وهكذا حثّ أئمة أهل البيت شيعتهم على الأخذ بهذه السنة النبوية، التختّم باليمين، ولكنّ عند ما أصبح التختم باليمين سمة تدلّ على الانتماء لخط أهل البيت ، في وقت كانت فيه السلطات العباسية تتحسّس من هذا الانتماء، وتراقب المتهمين به، وقد تتخذ تجاههم إجراءات عدائية، ولحماية المجتمع الشيعي من هذه الأخطار المحتملة أصدر الإمام الحسن العسكري (ع) توجيهًا يأمر فيه شيعته بالتختم بالشمال، خلافًا للحكم الشرعي الأصلي. فقد جاء في تحف العقول ووسائل الشيعة: « قَالَ لِشِيعَتِهِ: أَمَرْنَاكُمْ بِالتَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ وَنَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، وَالْآنَ نَأْمُرُكُمْ بِالتَّخَتُّمِ فِي الشِّمَالِ لِغَيْبَتِنَا عَنْكُمْ، إِلَى أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ أَمْرَنَا وَأَمْرَكُمْ، »[ وسائل الشيعة (آل البيت)، الحرّ العاملي، ج٥، الصفحة ٨١، حديث 7.]. وإذا كان أئمة أهل البيت قد ركزوا كثيرًا على مسألة التقية، وتداولها شيعتهم أكثر من غيرهم، فذلك بسبب حاجتهم إليها في ظلّ ما واجهوه من قمع فكري، وتمييز وتهميش من قبل السلطات المختلفة. ایها المومنون ، إنّ استخدام الشيعة للتقية يهدف إلى تجاوز حالة التوتر والتشنج في المجتمعات الإسلامية، فإذا كان هناك من تستفزّه بعض المقولات الشيعية، أو ممارسة الشيعة لشيءٍ من شعائرهم وأحكام مذهبهم، فإنّ الأئمة يوصون شيعتهم بتجنّب هذه الحالات، والتكيف والانسجام مع الأجواء السائدة في الأمة، تلافيًا للحرج والنزاع، بالتنازل عن حقّهم في التعبير عن الرأي وممارسة شعائرهم المذهبية. إلى أن ترتقي الأمة إلى مستوى الوعي والنضج الذي يقرّ الحريات الدينية، ويحترم حقوق الإنسان.وهذه المرونة ميزة تحسب للشيعة وربما یطرح سئوال لاشک بان الدین لا یسمح الکذب و لو لمصلحة شخصیة أو نوعیة ألیست التقیة کذباً؟ للاجابة عن هذا السئوال نرجع الی کلام الفقهاء بانهم فإن من الناحية الشرعية يذكرون موارد يجوز فيها الكذب، ومنها دفع الضرر البدني والمالي عن نفسه أو عن الآخرين،ومن موارد الكذب المستثنى من الحرمة، الكذب لإصلاح ذات البين فقد ورد عن رسول الله أنه قال: (ليس الكذاب من أصلح بين الناس) ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله قال: (المصلح ليس بكذاب) .وإذا كان الإسلام يجيز كتم الحقيقة، بل قول ما يخالفها لإصلاح ذات البين بين شخصين متنازعين، ويعتبره من مستثنيات حرمة الكذب، فكيف لا يجيز ذلك للإصلاح بين طوائف الأمة ومكوناتها.اما السئوال الثانی والاخیر :ما هی حدود التقیة ؟ نحن نری الأئمة و صحابة النبیّ منهم من یعمل بالتقیة ومنهم مثل الحسین و أبي ‌ذرّ رحمه الله یترکها و یعلن بصراحة فسق الخلیفة و عدم أهلیته للخلافة. متی نقول الحق و متی نکتمه؟ والجواب واضح بان إذا كان كتمان الحق قولاً أو عملاً يدفع ضرراً محدوداً لكنه يؤدي من ناحية أخرى لضرر أشد وأكبر على مصلحة الدين والأمة، فهنا يصح التنازل عن العمل بالتقية بل قد يجب، وهذا ما يفسر موقف الإمام الحسين الذي شخّص أن الموقف يستلزم منه الاجهار بالحق، ورفض الخضوع لسلطة يزيد بن معاوية، لأن ضرر سكوته وخضوعه أشد على الدين والأمة مما يصيبه من قتل وأذى. وكذلك الحال في موقف أبي ذر الغفاري الذي رأى أن سكوته عن الفساد والانحراف ضرره أكبر مما يصيبه من ضرر لمعارضته.فلا بد من التشخيص الموضوعي للظرف، هل يقتضي المواجهة وتحمل تضحياتها؟ أو يرجّح فيه الصبر وممارسة التقية؟ فالظروف تختلف، ومواقع الأشخاص تختلف، فمن يكون في موضع القدوة والقيادة، يختلف عن الشخص العادي.وهكذا تختلف أوضاع البيئات والمجتمعات، فقد تكون المواجهة هي الموقف المطلوب، وقد تكون المداراة هي الخيار المناسب وإذا كانت حماية مصالح المجتمع مقصدًا دينيًّا، فذلك علینا ان نقتدی بسيرة الاسلام وان نراعي مجتمعاتنا الاسلامیه والشیعیه مع حفظ اصولنا و التزامنا الدینی و عدم التنازل عنها فی الحالات العادیه انشائ الله تعالی والحمد لله رب العالمین

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *